كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



بن عمر حدثنا جرير... فذكره.
ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد متصل في موضع الخلاف.
قال الحافظ الضياء: أظن (عن) فيه زائدة وإلا فيكون من رواية محمد عن أبيه.
قلت: رواه أحمد في (مسنده (1)) عن يزيد عن ابن إسحاق فلم يزد على قوله: عن جده.
الدارقطني في (سننه): حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني عمي حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه:
سمعت عمرو بن شعيب يقول:
سمعت شعيبا يقول:
سمعت عبد الله بن عمرو يقول:
سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (في البيعين بالخيار (2)).
أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج قال:
قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو:
أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة أو حباء قبل عصمة النكاح فهو لها) (3) .
__________
(1) 2 / 181 وأخرجه أبو داود (3893) في الطب: باب كيف الرقى من طريق حماد والترمذي (3528) في الدعوات وابن السني ص 239 من طريق إسماعيل بن عياش كلاهما عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده..ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق لكن يشهد له حديث " الموطأ " المرسل 2 / 950 فيتقوى به وقد حسنه الحافظ في " أمالي الاذكار " فيما نقله عنه ابن علان في " الفتوحات الربانية "
(2) أخرجه الدارقطني 3 / 50 ولفظه: " أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة ألا يقيله " وأخرجه أبو داود (3456) والنسائي 7 / 251 252 والترمذي (1247) من طريق الليث بن
سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " وسنده حسن.
(3) هو في " المصنف " (10739) ورواه عنه أحمد في " المسند " 2 / 182 وأخرجه ابن ماجه (1955) من طريق أبي خالد عن ابن جريج وأخرجه النسائي 6 / 120 والبيهقي 7 / 248 من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج وابن جريج قد عنعن وهو مدلس وقوله: قبل عصمة النكاح أي: قبل عقد النكاح والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد أو سبب